للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعق عنه والده، ولو كان كبيرًا، هذا هو السنة» (١).

«ويجزي في العقيقة ما يجزئ في الأضحية من حيث السن، والصفة، فيختار السليمة من العيب، والأمراض، والكاملة في خلقتها، المناسبة في سنها وسمنها» (٢).

قال ابن عبد البر: «ويتقي في العقيقة من العيوب ما يتقي في الضحايا ويسلك بها مسلك الضحايا يؤكل منها، ويتصدق، ويُهدى إلى الجيران» (٣).

وأما هل يجوز العقيقة بغير الغنم من الإبل والبقر؟

«اختلف العلماء في ذلك، فقال جمهور أهل العلم: يجوز بغير الغنم من الإبل والبقر لقوله في الحديث: «أَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا» (٤) ولم ينص على الغنم، وقال آخرون: بل يقتصر على الغنم لقوله صلى الله عليه وسلم: «عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ» (٥). وأجيب عن ذلك بأن ما ورد محمول على قصد التخفيف، وقالوا: لا يخفى أن مجرد ذكر الشاة في الأحاديث لا ينفي إجزاء غيرها، والذي يترجح القول الأول، والله أعلم» (٦).

واختلف أهل العلم: هل يصح تشريك العقيقة في البدنة والبقرة أم لا؟ على قولين:


(١) الدرر البازية، لابن باز (٥).
(٢) الملخص الفقهي، للشيخ صالح الفوزان (١/ ٤٥٥).
(٣) التمهيد (٢/ ٤٣١)، وتحفة المودود (ص: ٨٧).
(٤) سبق تخريجه
(٥) سبق تخريجه
(٦) أحكام العقيقة، للشيخ مازن بن محمد (ص: ١٥٩ - ١٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>