للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقوله حين وجهها، يعني: إلى القبلة، وهذا يدل على أن التوجيه سنة، وورد في فتوى اللجنة الدائمة: «ويستحب أن يتوجه الذابح إلى القبلة، ويوجه الذبيحة كذلك إلى القبلة لأنها أشرف الجهات، ولأن الاستقبال مستحب في القربات، إلا ما دَلَّ الدليل على خلافه، ويتأكد الاستحباب إذا كانت الذبيحة هديًا، أو أضحية» (١).

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: «وأما ما يفعله بعض العامة عندنا يسميها في ليلة العيد، ويمسح ظهرها من ناحيتها إلى ذنبها، وربما يكرر ذلك، هذا عني، هذا عن أهل بيتي، هذا عن أمي .. وما أشبه ذلك، فهذا من البدع، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يسمي من هي له عند الذبح» (٢).

خامسًا: صفة الذبح. روى البخاري ومسلم من حديث أنس: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ، أَمْلَحَيْنِ، أَقْرَنَيْنِ، فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا، قَالَ: وَسَمَّىَ وَكَبَّرَ (٣).

قال ابن حجر: «وفيه استحباب التكبير مع التسمية، واستحباب وضع الرجل على صفحة عنق الأضحية الأيمن، واتفقوا على أن إضجاعها يكون على الجانب الأيسر فيضع رجله على الجانب الأيمن ليكون أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين، وإمساك رأسها بيده اليسار» (٤).


(١) فتاوى اللجنة الدائمة (١/ ٦٧) برقم (٢٠٧٨٦).
(٢) الشرح الممتع، للشيخ ابن عثيمين (٧/ ٤٥٤ - ٤٥٥).
(٣) برقم (٥٥٦٤)، وصحيح مسلم برقم (١٩٦٦).
(٤) فتح الباري (١٠/ ١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>