للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما الإبل فتنحر قائمة معقولة يدها اليسرى، هذه هي السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ويدل لهذا قوله تعالى: {فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} [الحج: ٣٦]. وجبت يعني سقطت على الأرض، وتكون اليسرى هي المعقولة لأن الذابح سوف يأتيها من الجهة اليمنى وسيمسك الحربة بيده اليمنى، وإذا نحرها فسوف تسقط على الجانب الأيسر الذي به اليد المعقولة (١).

أما البقر فقد جاء في القرآن ذكر ذبحها، وفي السنة نحرها (٢). قال القرطبي: «والذبح أولى في الغنم، والنحر أولى في الإبل، والتنحير في البقر، وقيل: الذبح أولى، لأنه الذي ذكره الله تعالى» (٣).

والذبح يكون بقطع الأوداج (٤)، والأوداج جمع ودج بفتح الدال المهملة والجيم وهو العِرق الذي في الأخدع وهما عرقان متقابلان (٥) (٦).

وفي الحديث المخرج في الصحيحين من حديث رافع ابن خديج: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّه فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ» (٧) الحديث.


(١) الشرح الممتع (٧/ ٤٤٠ - ٤٤١).
(٢) انظر: فتح الباري، لابن حجر (٩/ ٦٤٠ - ٦٤١).
(٣) المفهم للقرطبي (٥/ ٣٧٠).
(٤) صحيح البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب (٢٤).
(٥) فتح الباري، لابن حجر (٩/ ٦٤٠).
(٦) الودج محركة: عرق في العنق، القاموس المحيط (ص: ٢٦٧).
(٧) صحيح البخاري (٢٤٨٨)، وصحيح مسلم برقم (١٩٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>