للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال النووي رحمه الله: «قال العلماء: ففي هذا الحديث تصريح بأنه يشترط في الذكاة ما يقطع ويجري الدم، وقال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنه إذا قطع الحلقوم والمريء، والودجين، وأسال الدم حصلت الذكاة، وقوله: (مَا أَنْهَرَ الدَّمَ) قال بعض العلماء: دليل على جواز ذبح المنحور، ونحر المذبوح، وقد جوزه العلماء كافة إلا داود» (١).

ويجوز الذبح بغير السكين إن لم تتيسر، إما بحجر ونحوه. روى البخاري في صحيحه من حديث مُعَاذِ بْنِ سَعْدٍ أَوْ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، أَخْبَرَهُ: أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا بِسَلْعٍ، فَأُصِيبَتْ شَاةٌ مِنْهَا، فَأَدْرَكَتْهَا فَذَبَحَتْهَا بِحَجَرٍ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ: «كُلُوهَا» (٢).

وفي حديث: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ فَكُلْ» «دليل على جواز الذبح بكل محدد يقطع إلا الظفر، والسن، وسائر العظام فيدخل في ذلك السيف، والسكين، والسنان والحجر، والخشب، والزجاج، والقصب، والخزف، والنحاس، وسائر الأشياء المحددة فكلها تحصل بها الذكاة إلا السن، والظفر، والعظام كلها» (٣).

سادسًا: الإحسان حتى في الذبح: قال ابن القيم رحمه الله: «وأمر الناس إذا ذبحوا أن يحسنوا الذبح» (٤). روى مسلم في


(١) شرح صحيح مسلم، للنووي (١٣/ ١٢٥ - ١٢٦).
(٢) برقم (٥٥٠٥).
(٣) شرح صحيح مسلم، للنووي (١٣/ ١٢٦).
(٤) زاد المعاد (٢/ ٢٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>