للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صحيحه من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ» (١).

سابعًا: وقد دلت الدلائل الشرعية من الكتاب والسنة على أنه ينبغي أن يأكل من أضحيته، ويتصدق، قال تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِير} [الحج: ٢٨]. فإن أهدى منها لجيرانه، وأقاربه، فهو أفضل، قال تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} [الحج: ٣٦]. روى مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كُلُوا، وَادَّخِرُوا، وَتَصَدَّقُوا» (٢). وفي رواية: «كُلُوا، وَأَطْعِمُوا، وَاحْبِسُوا، أَوِ ادَّخِرُوا» (٣).

ثامنًا: لا يُعطى الجزار أجرة عمله من الأضحية، فقد روى البخاري ومسلم من حديث علي رضي الله عنه قال: أَمَرَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَقُومَ عَلَى الْبُدْنِ، وَلَا أُعْطِيَ عَلَيْهَا شَيْئًا فِي جِزَارَتِهَا (٤). وفي رواية مسلم: «نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عَنْدِنَا» (٥).


(١) برقم ١٩٥٥.
(٢) برقم (١٩٧١).
(٣) صحيح مسلم برقم (١٩٧٣).
(٤) برقم (١٧١٦)، وصحيح مسلم برقم (١٣١٧).
(٥) برقم (١٣١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>