للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال العلماء: «إعطاء الجزار على سبيل الأجرة ممنوع لكونه معاوضة، قال البغوي رحمه الله: وأما إذا أُعطي أجرته كاملة، ثم تصدق عليه إذا كان فقيرًا كما يتصدق على الفقراء، فلا بأس بذلك» (١).

تاسعًا: يستحب أن يذبح أضحيته بنفسه. قال ابن قدامة: «وإن ذبحها بيده كان أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين ذبحهما بيده وسمَّى وكبَّر، ولأن في فعله قربة وفعل القربة أولى من استنابته فيها، فإن استناب فيها جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استناب من نحر ما بقي من بدنه بعد ثلاث وستين» (٢).

تنبيه: هل الأضحية مشروعة عن الأموات أم عن الأحياء؟

«لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أنهم ضحَّوا عن الأموات استقلالًا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات له أولاد من بنين وبنات في حياته، ومات له زوجات وأقارب يحبهم، ولم يضحِّ عن واحد منهم، فلم يضحِّ عن عمه حمزة ولا عن زوجته خديجة ولا عن غيرهم من الأبناء والبنات، ولو كان هذا من الأمور المشروعة لبيَّنه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته قولًا أو فعلًا، وإنما يضحي الإنسان عنه وعن أهل بيته، وأما إدخال الميت تبعًا، فهذا قد يستدل له بأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحَّى عنه وعن أهل بيته، وأهل بيته يشمل زوجاته اللاتي متن واللاتي على قيد الحياة، وكذلك ضحَّى عن أمته وفيهم من هو ميت، وفيهم من لم يوجد (٣)، لكن الأضحية عنهم


(١) فتح الباري (٣/ ٥٥٦).
(٢) المغني (١٣/ ٣٩٠ - ٣٩١).
(٣) مسند الإمام أحمد (٢٣/ ١٣٣ - ١٣٤) برقم ١٤٨٣٧، وقال محققوه: صحيح لغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>