للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الآثار المتعلقة بذلك (١). أحكام المسح على الخفين:

(١) مدة المسح على الخفين:

الراجح من أقوال أهل العلم: أن مدة مسح المقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، لما روى مسلم في صحيحه من حديث علي رضي الله عنه قال: «جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ» (٢).

واختلف أهل العلم في ابتداء مدة المسح: هل هي من أول مسح بعد الحدث؟ أم تبدأ من أول حدث بعد اللبس؟ فذهب جمهور أهل العلم على أن ابتداء المدة من أول حدث بعد اللبس، وقال آخرون: من أول مسح بعد الحدث. قال النووي: «وقال الأوزاعي، وأبو ثور: ابتداء المدة من حين يمسح بعد الحدث، وهو رواية عن أحمد وداود وهو المختار الراجح دليلًا، واختاره ابن المنذر وحكى نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» (٣) اهـ. روى عبد الرزاق في المصنف من حديث أبي عثمان النهدي قال: حضرت سعدًا وابن عمر يختصمان إلى عمر في المسح على الخفين، فقال عمر: يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليلته (٤).


(١) قال الشيخ الألباني في تعليقه على رسالة الشيخ القاسمي المسح على الخفين (ص: ٥٤): هذه الآثار أخرجها عبد الرزاق في مصنفه (٧٤٥، ٧٧٣، ٧٧٩، ٧٨١ - ٧٨٢)، وابن أبي شيبة في المصنف، وكثير من أسانيدها صحيح عنهم، وبعضها له أكثر من طريق واحد.
(٢) برقم (٢٧٦).
(٣) المجموع (١/ ٤٧٠).
(٤) (١/ ٢٠٩، ٨٠٧)، وقال الألباني: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

<<  <  ج: ص:  >  >>