للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الألباني: «وهو صريح في أن المسح يبتدئ من ساعة إجرائه على الخف إلى مثلها من اليوم والليلة، وهو ظاهر كل الآثار المروية عن الصحابة في مدة المسح فيما علمنا» (١).

«فلو فرضنا أن شخصًا تطهر لصلاة الفجر يوم الثلاثاء، وبقي على طهارته حتى صلى العشاء من ليلة الأربعاء، ونام ثم قام لصلاة الفجر يوم الأربعاء، ومسح في الساعة الخامسة صباحًا؛ فإن ابتداء المدة يكون من الساعة الخامسة من صباح يوم الأربعاء، إلى الساعة الخامسة من صباح يوم الخميس، فلو قدر أنه مسح يوم الخميس قبل تمام الساعة الخامسة، فإن له أن يصلي الفجر أي فجر يوم الخميس بهذا المسح، ويصلي ما شاء أيضًا ما دام على طهارته، لأن الوضوء لا ينتقض إذا تمت المدة، على القول الراجح من أقوال أهل العلم» (٢).

وقد اختلف أهل العلم: هل انتهاء مدة المسح ينقض الوضوء؟ على أقوال أشهرها قولان في مذهب الشافعية:

الأول: يجب استئناف الوضوء، الثاني: يكفيه غسل القدمين، الثالث: لا شيء عليه، بل طهارته صحيحة يصلي بها ما لم يحدث (٣).

قال ابن حزم رحمه الله: «وهذا القول الذي لا يجوز غيره، لأنه ليس في شيء من الأخبار أن الطهارة تنتقض عن أعضاء الوضوء ولا عن بعضها بانقضاء وقت المسح، وإنما نهى عليه الصلاة والسلام عن أن يمسح


(١) كتاب تمام النصح في أحكام المسح، للألباني ص: ٩٢.
(٢) بحوث وفتاوى في المسح على الخفين، للشيخ ابن عثيمين (ص: ٢٨ - ٢٩).
(٣) تمام النصح في أحكام المسح ص: ٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>