للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحد أكثر من ثلاث للمسافر، أو يوم وليلة للمقيم، فمن قال غير هذا فقد أقحم في الخبر ما ليس فيه، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، والطهارة لا ينقضها إلا الحدث، وهذا قد صحت طهارته، ولم يحدث فهو طاهر، والطاهر يصلي ما لم يحدث، أو ما لم يأت نص جلي في أن طهارته انتقضت وإن لم يحدث، وهذا الذي انقضى وقت مسحه لم يحدث، ولا جاء نص في أن طهارته انتقضت لا عن بعض أعضائه، ولا عن جميعها، فهو طاهر يصلي حتى يحدث فيخلع خفيه حينئذ، وما على قدميه ويتوضأ ثم يستأنف المسح توقيتًا آخر، وهكذا أبدًا» (١).

(٢) شروط المسح على الخفين فهي كالتالي:

أ - أن يلبسهما على طهارة، والدليل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث المغيرة بن شعبة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ» (٢). ولقول صفوان بن عسال رضي الله عنه: فَأَمَرَنَا - يَعنِي: رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - أَن نَمسَحَ عَلَى الخُفَّينِ، إِذَا نَحنُ أَدخَلنَاهُمَا عَلَى طُهرٍ (٣).

ب - أن تكون الخفاف أو الجوارب طاهرة، فإن كانت نجسة فإنه لا يجوز المسح عليها، ودليل ذلك: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى ذَاتَ يَومٍ بِأَصحَابِهِ وَعَلَيهِ نَعلَانِ، فَخَلَعَهُمَا فِي أَثنَاءِ


(١) المحلى، لابن حزم (٢/ ٩٤) بتصرف.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) مسند الإمام أحمد (٣٠/ ١٦) برقم (١٨٠٩٣)، وقال محققوه: إسناده حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>