للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحمد، وقول الجمهور» (١) (٢).

٣ - إذا تغيرت حال اللابس من إقامة إلى سفر، أو بالعكس، فأيهما يعتبر؟

وهذا له ثلاث حالات:

«الحالة الأولى: أن يكون التغير قبل الحدث، مثل أن يلبس الخفين مقيمًا، ثم يسافر قبل أن يُحدِثَ، أو يلبسهما مسافرًا ثم يقدم بلده قبل أن يحدث، ففي المسألة الأولى: يمسح مسح مسافر، قال النووي: بالإجماع (٣)، وفي المسألة الثانية: يمسح مسح مقيم، ولا إشكال في ذلك.

الحالة الثانية: أن يكون التغير بعد الحدث وقبل المسح، مثل أن يلبس الخفين مقيمًا، ثم يُحدِث ثم يسافر قبل أن يمسح أو يلبسهما مسافرًا، ثم يحدث ثم يقدم بلده قبل أن يمسح، ففي المسألة الأولى: يمسح مسح مسافر، قال ابن قدامة: لا نعلم خلافًا أنه يتم مسح مسافر، وفي المسألة الثانية: يمسح مسح مقيم، ولم أر في ذلك خلافًا (٤).

الحالة الثالثة: أن يكون التغير بعد الحدث والمسح، مثل أن يلبس الخفين ويمسح عليهما مقيمًا، ثم يسافر أو يلبس الخفين ويمسح عليهما مسافرًا، ثم يقدم بلده بعد ذلك، وفي ذلك خلاف بين أهل العلم. أما المسألة الأولى: فلا يخلو إما أن تكون مدة مسح المقيم قد انتهت أو


(١) اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ١٥)، باختصار.
(٢) تمام النصح في أحكام المسح، للشيخ محمد ناصر الدين الألباني (ص: ٨٧).
(٣) المجموع (٢/ ٤٧٢).
(٤) المغني، لابن قدامة (١/ ٢٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>