للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا، فإن كانت قد انتهت فلا مسح، وإن كانت مدة مسح المقيم باقية ففي ذلك خلاف، والصحيح أنه يتم مسح مسافر. أما المسألة الثانية: فلا يخلو إما أن تكون مدة مسح المسافر قد انتهت أو لا، فإن كانت قد انتهت فلا مسح، وإن كانت باقية أتم مسح مقيم إن بقي من مدته شيء، وهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم» (١).

١ - إذا لبس جوربًا أو خفًا، ثم لبس عليه آخر قبل أن يحدث، فله مسح أيهما شاء.

٢ - إذا لبس جوربًا أو خفًّا، ثم أحدث، ثم لبس عليه آخر قبل أن يتوضأ، فالحكم للأول.

٣ - إذا لبس جوربًا أو خفًّا، ثم أحدث ومسحه، ثم لبس عليه آخر، فله مسح الثاني على القول الصحيح.

٤ - إذا لبس خفًا على خف أو جورب، ومسح الأعلى ثم خلعه، فهل يمسح بقية المدة على الأسفل؟ فيجوز أن يمسح على الأسفل، حتى تنتهي المدة من مسحه على الأعلى (٢).

٥ - رجل مسح بعد انتهاء مدة المسح ثم صلى، فما حكم صلاته؟ إذا مسح بعد انتهاء مدة المسح سواء كان مقيمًا، أو مسافرًا، فإن ما صلاه بهذه الطهارة يكون باطلًا، لأن وضوءه باطل، حيث إن مدة المسح انتهت، فيجب عليه أن يتوضأ من جديد


(١) انظر: المغني، لابن قدامة (١/ ٣٦٩ - ٣٧١).
(٢) بحوث وفتاوى في المسح على الخفين، للشيخ ابن عثيمين ص: ١٩ - ٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>