للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الزيادة والنقص (١)، وقام من اثنتين ولم يشهد (٢). وقال الخطابي: المعتمد عند أهل العلم، هذه الأحاديث الخمسة، يعني: حديثي ابن مسعود، وأبي سعيد، وأبي هريرة، وابن بحينة، وقال صلى الله عليه وسلم: «فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ» (٣) (٤).

حكمه: سجود السهو واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لْيُسَلِّمْ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ» (٥). وهو قول جمهور العلماء.

ويشرع سجود السهو لأسباب ثلاثة:

أولًا: إذا زاد في الصلاة سهوًا.

ثانيًا: إذا نقص منها سهوًا.

ثالثًا: إذا حصل عنده شك في زيادة أو نقص.

فإن زاد أو نقص من الأركان أو الواجبات عمدًا، بطلت صلاته بإجماع أهل العلم، أما إن ترك مسنونًا سهوًا، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه سجد للسهو استحبابًا.

«مثال ذلك: لو أن إنسانًا ترك الفاتحة، يجب عليه سجود السهو، ولكن يجب عليه شيء آخر غير سجود السهو، وهو الإتيان بالركن،


(١) صحيح البخاري برقم (٤٨٢)، وصحيح مسلم برقم (٥٧٢).
(٢) صحيح البخاري برقم (٨٢٩)، وصحيح مسلم برقم (٥٧٠).
(٣) ابن قدامة (٢/ ٤٠٣).
(٤) صحيح مسلم برقم ٥٧٢.
(٥) صحيح البخاري برقم (٤٠١)، وصحيح مسلم برقم (٥٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>