مثال ثانٍ: لو أن إنسانًا ترك التشهد الأول نسيانًا، يجب عليه السجود فقط، ولا يجب عليه الإتيان به، لأنه واجب يسقط بالسهو.
مثال ثالث: لو أن إنسانًا ترك دعاء الاستفتاح، لا يجب عليه سجود السهو، لأنه لو تعمد تركه لم تبطل صلاته ولكن هل يسن، الصحيح أنه إذا تركه نسيانًا يسن السجود لأنه قول مشروع، فيجبره بسجود السهو، ولا يكون سجود السهو واجبًا، لأن الأصل الذي وجب له السجود ليس بواجب، فلا يكون الفرع واجبًا، فإذا ترك الإنسان سهوًا سنة من عادته أن يأتي بها، فسجود السهو لها سنة، أما لو ترك السنة عمدًا، فهنا لا يشرع له السجود لعدم وجود السبب وهو السهو.
«ويشرع سجود السهو إذا وُجد سببه، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة، لعموم الأدلة بشرط أن تكون الصلاة ذات ركوع، وسجود احترازًا من صلاة الجنازة، فإن صلاة الجنازة لا يشرع فيها سجود السهود، لأنها ليست ذات ركوع وسجود.
فإن قال قائل: كيف توجبون سجود السهو في صلاة النافلة، وصلاة النفل أصلًا غير واجبة؟ ! فنقول: إنه لما تلبس بها وجب عليه أن يأتي بها على وفق الشريعة، وإلا كان مستهزئًا، وإذا كان لا يريد الصلاة فمن الأصل لا يصلي، أما أن يتلاعب فيأتي بالنافلة ناقصة ثم يقول: لا أُجبرها، فهذا لا يُوافق عليه» (١).