للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبوب البخاري باب السهو في الفرض، والتطوع، وروى عن ابن عباس: أَنَّهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ وِتْرِهِ (١).

السبب الأول الذي يشرع فيه سجود السهو: الزيادة في الصلاة، وهي إما زيادة أفعال، أو زيادة أقوال.

أما زيادة الأفعال إذا كانت زيادة من جنس الصلاة: كالقيام في محل القعود، والقعود في محل القيام، أو زاد ركوعًا، أو سجودًا، فإذا فعل ذلك سهوًا فإنه يسجد للسهو، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: «إِذَا زَادَ الرَّجُلُ أَوْ نَقَصَ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَين» (٢). ولأن الزيادة في الصلاة نقص من هيئتها في المعنى، فشرع السجود لها لينجبر النقص.

وكذا لو زاد ركعة سهوًا ولم يعلم إلا بعد فراغه منها، فإنه يسجد للسهو، أما إن علم في أثناء الركعة الزائدة، فإنه يجلس في الحال ويتشهد إن لم يكن تشهد، ثم يسجد للسهو ويسلم.

ويجب على من علم بزيادة الإمام أو نقصه تنبيهه، لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، أَنْسَى كَمَا تَنْسَونَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي» (٣). وتنبيه الرجال بالتسبيح والنساء بالتصفيق، لحديث سهل بن سعد سعد الساعدي: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا نَابَكُم (٤) أَمْرٌ، فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ، وَلْتُصَفِّقِ النِّسَاءُ» (٥). ويلزم


(١) صحيح البخاري، كتاب السهو، باب السهو في الفرض والتطوع.
(٢) صحيح مسلم برقم (٥٧٢).
(٣) صحيح البخاري برقم (٤٠١)، وصحيح مسلم برقم (٥٧٢).
(٤) أي: أصابه شيء يحتاج فيه إلى إعلام غيره.
(٥) صحيح البخاري برقم (٦٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>