للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإمام حينئذ الرجوع إلى تنبيههم، إذا لم يجزم بصواب نفسه، لأنه رجوع إلى الصواب، وكذا يلزمهم تنبيهه على النقص.

وأما زيادة الأقوال، فهي على ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يأتي بقول مشروع في الصلاة في غير محله، كالقراءة في الركوع والسجود والجلوس، وكالتشهد في القيام، فإذا فعل ذلك سهوًا استحب له السجود للسهو، لعموم حديث عبد الله بن مسعود: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا زَادَ الرَّجُلُ أَوْ نَقَصَ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَين» (١). إلا إذا جاء بهذا الذكر مكان الذكر الواجب، ولم يقل الواجب كالتسبيح في الركوع والسجود، فإنه يجب عليه أن يسجد لتركه الواجب، إلا إذا جمع بينهما فلا يجب، بل يستحب لعموم الأدلة (٢).

الحالة الثانية: أن يسلم قبل إتمام الصلاة، فإن كان عمدًا بطلت صلاته لأنه تكلم فيها، وإن كان سهوًا وطال الفصل أو نقض الوضوء بطلت صلاته وأعادها، أما إن ذكر قبل أن يطول الفصل أتم صلاته ثم سجد للسهو، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ذي اليدين قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ (٣) رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشَبَةٍ فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَيْهَا، وَفِي القَومِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَاهُ أَنْ يُكَلِّمَاهُ، وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ، فَقَالُوا: أَقَصُرَتِ


(١) صحيح مسلم برقم (٥٧٢).
(٢) مجموع الفتاوى ومقالات متنوعة، للشيخ ابن باز رحمه الله (١١/ ٢٧٠).
(٣) الظهر والعصر.

<<  <  ج: ص:  >  >>