للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ» (١)، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة لجهله، والناس في معناه (٢).

وهذا ما رجحته اللجنة الدائمة للإفتاء (٣).

السبب الثاني: النقص.

النوع الأول: ترك ركن، كركوع أو سجود، فإن كان عمدًا بطلت صلاته، وإن كان سهوًا، وكان الترك لتكبيرة الإحرام، لم تنعقد صلاته، ولا يغني عنه سجود السهو شيئًا، أما إن كان ركنًا غير تكبيرة الإحرام، فله ثلاثة أحوال:

الحال الأول: أن يذكره قبل أن يصل إلى محله، وفي هذه الحالة عليه أن يرجع ويأتي بالناقص ويتم عليه.

الحال الثاني: أن يذكره بعد أن يصل إلى محله، وفي هذه الحالة يلغي الركعة الناقصة، وتقوم التي هو فيها محلها (٤).

الحال الثالث: أن يذكره بعد أن يسلم، وفي هذه الحالة عليه أن يأتي بالركن المتروك وما بعده (٥).


(١) برقم ٥٣٧.
(٢) الكافي، لابن قدامة (١/ ٣٦٨ - ٣٦٩).
(٣) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث (١ / المجموعة الثانية ٤٣٥) برقم ١٧٢١١.
(٤) هذا ما رجحه الشيخ ابن عثيمين في رسالة سجود السهو، مع التنبيه إلى أن هناك قول يعتبر كل ما عمل بعد السهو لاغيًا.
(٥) هذا ما رجحه الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع ص: ٣٧٥ - ٣٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>