النوع الثاني: ترك واجب من واجبات الصلاة، كالتكبير لغير الإحرام، أو تسبيح الركوع والسجود .. وغير ذلك من الواجبات، فإن كان عمدًا بطلت الصلاة، وإن تركه سهوًا فعلى أحوال:
الحال الأول: إن ذكره قبل الوصول إلى الركن الذي يليه: وجب عليه الرجوع ويأتي به.
الحال الثاني: إن ذكره بعد أن وصل إلى الركن الذي يليه: فلا يرجع وعليه سجود السهو، أما ترك التشهد الأول فله أربع صور:
١ - أن يذكره قبل أن تفارق فخذاه ساقيه، وبعضهم قال: قبل أن تفارق ركبتاه الأرض، والمعنى متقارب، ففي هذه الحال يستقر وليس عليه سجود، لأنه لم يزد شيئًا في صلاته.
٢ - إذا نهض ولكن في أثناء النهوض ذكر قبل أن يستتم قائمًا، فإنه يرجع ويأتي بالتشهد وعليه سجود السهو.
٣ - إذا نهض واستتم قائمًا فقد وصل إلى الركن الذي يليه، فيكره له الرجوع، فإن رجع لم تبطل صلاته، وعليه سجود السهود، لحديث المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ، وَإِذَا اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ، وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ»(١).
٤ - إذا ذكر بعد الشروع في القراءة فلا يرجع، فإن رجع عمدًا
(١) مسند الإمام أحمد (٣٠/ ١٦٢) برقم (١٨٢٢٣)، وقال محققوه: حديث صحيح بطرقه.