للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حال الركوع، أما في حال السجود فالواجب أن يسجد على الأرض، فإن لم يستطع وجب عليه أن يجعل يديه على الأرض وأومأ بالسجود، لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الْجَبْهَةِ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ، وَالْيَدَيْنِ، والرُكْبَتَينِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ» (١). فإن لم يستطع جعل يديه على ركبتيه، وأومأ بالسجود، وجعله أخفض من الركوع، ومن عجز عن ذلك فصلى على الكرسي، فلا حرج في ذلك، لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (٢).

٧ - إن عجز المريض عن الصلاة قاعدًا، صلى على جنبه مستقبل القبلة بوجهه، والأفضل أن يصلي على جنبه الأيمن، لحديث عمران بن حصين وفيه: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» (٣). ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأنِهِ كُلِّهِ (٤).

٨ - فإن عجز المريض عن الصلاة على جنبه، صلى مستلقيًا رجلاه إلى القبلة، لحديث عمران بن حصين: «صَلِّ


(١) صحيح البخاري برقم (٨١٢)، وصحيح مسلم برقم (٤٩٠).
(٢) المغني لابن قدامة (٢/ ٥٧٢)، ومجموع فتاوى الشيخ ابن باز (١٢/ ٢٤٢ - ٢٤٧)، وفتاوى الشيخ ابن عثيمين (١١/ ٣٢٩).
(٣) سبق تخريجه.
(٤) صحيح البخاري برقم (١٦٨)، وصحيح مسلم برقم (١٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>