للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ، فإن لم تَستَطِعْ صلى مستلقيًا» (١). وإن قال ثقات من علماء الطب: إن صليت مستقليًا أمكن مداواتك، وإلا فلا، فله أن يصلي مستلقيًا (٢).

٩ - فإن عجز المريض عن الصلاة إلى القبلة، ولم يوجد من يوجهه إليها، صلى على حسب حاله، لقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَاّ وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦].

١٠ - فإن عجز عن الصلاة مستلقيًا، صلى على حسب حاله على أي حال كان، لقول الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: ١٦].

١١ - فإن عجز المريض عن جميع الأحوال السابقة، صلى بقلبه فيكبر ويقرأ، وينوي الركوع، والسجود، والقيام، والقعود بقلبه، فإن الصلاة لا تسقط عنه ما دام عقله ثابتًا، بأي حال من الأحوال، للأدلة السابقة (٣).

١٢ - إذا قدر المريض في أثناء صلاته على ما كان عاجزًا عنه من قيام أو قعود، أو ركوع، أو سجود، أو إيماء، انتقل إليه وبنى على ما مضى من صلاته، وهكذا لو كان قادرًا فعجز أثناء الصلاة أتم صلاته على حسب حاله، لأن ما مضى من


(١) هذه الزيادة عزاها جماعة من أهل العلم للنسائي، ولم أجدها في المطبوع منه.
(٢) المغني، لابن قدامة (٢/ ٥٧٤).
(٣) المغني لابن قدامة (٢/ ٥٧٦)، ومجموع فتاوى ابن باز (١٢/ ٢٤٣)، ومجموع فتاوى ابن عثيمين (١١/ ٢٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>