للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاة كان صحيحًا فبنى عليه كما لو لم يتغير حاله (١).

١٣ - إن عجز المريض عن السجود على الأرض، فإنه يومئ بالسجود في الهواء، ولا يتخذ شيئًا يسجد عليه، لحديث جابر رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَادَ مَرِيضًا، فَرَأَىهُ يُصَلِّي عَلَى وِسَادَةٍ، فَأَخَذَهَا فَرَمَى بِهَا، فَأَخَذَ عُودًا لِيُصَلِّيَ عَلَيهِ، فَأَخَذَهُ فَرَمَى بِهِ، وَقَالَ: «صَلِّ عَلَى الأَرضِ إِنِ استَطَعتَ، وَإِلَّا فَأَومِئْ إِيمَاءً، وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخفَضَ مِن رُكُوعِكَ» (٢).

١٤ - يجب على المريض أن يصلي كل صلاة في وقتها، ويفعل كل ما يقدر عليه مما يجب فيها، فإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها، فله الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، إما جمع تقديم بحيث يقدم العصر مع الظهر، والعشاء مع المغرب، وإما جمع تأخير بحيث يؤخر الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء حسبما يكون أيسر له؛ أما صلاة الفجر فلا تجمع مع ما قبلها ولا بعدها، فقد ثبت أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ حَمْنَةَ بِنتَ جَحشٍ رضي الله عنها - لَمَّا كَانَت مُستَحَاضَةً - بِتَأخِيرِ الظُّهرِ وَتَعجِيلِ العَصرِ،


(١) المغني لابن قدامة (٢/ ٥٧٦)، ومجموع فتاوى ابن باز (١٢/ ٢٤٣).
(٢) السنن الكبرى للبيهقي (٤/ ٤٤١) برقم (٣٧١٨). قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام: رواه البيهقي بسند قوي، ولكن صحح أبو حاتم وقفه. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (٣٢٣)، وقال: والذي لا شك فيه أن الحديث بمجموع طرقه صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>