للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَتَأخِيرِ المَغرِبِ وَتَعجِيلِ العِشَاءِ (١).

١٥ - ولا يجوز ترك الصلاة بأي حال من الأحوال، بل يجب على المكلف أن يحرص على الصلاة أيام مرضه أكثر من حرصه عليها أيام صحته، فلا يجوز له ترك المفروضة حتى يفوت وقتها ولو كان مريضًا ما دام عقله ثابتًا، بل عليه أن يؤديها في وقتها حسب استطاعته؛ فإذا تركها عامدًا وهو عاقل عالم بالحكم الشرعي، مكلف يقوى على أدائها ولو إيماء فهو آثم، وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى كفره بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ» (٢).

١٦ - إذا نام المريض عن صلاته، أو نسيها وجب عليه أن يصليها حال استيقاظه، أو ذكره لها، ولا يجوز له تركها إلى دخول وقت مثلها ليصليها فيه، لما جاء في الصحيحين من حديث أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا» (٣). ويقضي الصلاة المغمى عليه ثلاثة أيام فأقل، لأنه يلحق بالنائم، أما إذا كانت المدة أكثر من ذلك، فلا قضاء عليه، لأنه يلحق بالمجنون لجامع زوال العقل (٤).


(١) سنن أبي داود برقم (٢٨٧)، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٥٦ - ٥٧) برقم ٢٦٧.
(٢) سنن الترمذي برقم (٢٦٢١)، وقال: حديث حسن صحيح غريب.
(٣) صحيح البخاري برقم (٥٩٧)، وصحيح مسلم برقم (٦٨٤) واللفظ له.
(٤) المغني لابن قدامة (٢/ ٥٠ - ٥٢)، وفتاوى الشيخ ابن باز (١٢/ ٢٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>