للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن أكل كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، وصحت صحة لا مطعن فيها من حديث علي، وابن عباس، وأبي هريرة، وأبي ثعلبة الخنشي» (١).

(ب) ما جاء النص في تحريمه بخصوصه:

١ - الخنزير: لأنه يتغذى على القاذورات، وكل شيء من الخنزير حرام، وتخصيص اللحم بالذكر لأنه يقصد في العادة، والخنزير حيوان مسخ بصورته قوم، وقد جمع الله عز وجل هذه الثلاث في قوله تعالى: {إِلَاّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ} [الأنعام: ١٤٥].

٢ - الدم: المراد به الدم المسفوح، لقوله تعالى في آية أخرى: {أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا} [الأنعام: ١٤٥]. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «الصحيح أنه إنما يحرم الدم المسفوح المصبوب المهراق، فأما ما يبقى في عروق اللحم فلم يحرمه أحد من العلماء» (٢).

٣ - الحمار الأهلي: لما ورد في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى يَومَ خَيبَرَ عَن لُحُومِ الحُمُرِ الأَهلِيَّةِ (٣). قال ابن المنذر: «لا خلاف بين أهل العلم اليوم في تحريمها» (٤).

(ج) ما جاء النص بالنهي عن بيعه، وشرائه كالكلب، والهر.


(١) إعلام الموقعين (٢/ ١١٨)، (٤/ ٣٨٠).
(٢) حاشية الروض المربع (٧/ ٤١٧).
(٣) صحيح البخاري برقم ٥٢٠٤، وصحيح مسلم برقم ١٩٤١.
(٤) حاشية الروض المربع (٧/ ٤١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>