للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي مسعود الأنصاري: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ (١). وروى مسلم في صحيحه من حديث أَبِي الزُّبَيرِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ؟ قَالَ: زَجَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ (٢).

٢ - ما لم يُذَكَّ ذكاة شرعية من الحيوان المباح، أو الطير، كالميتة، والمنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة، وما أكل السبع، وما أهل لغير الله به، وما ذبح على النصب، قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَاّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ} [المائدة: ٣].

أ - الميتة: وهي ما مات حتف أنفه، وفارقته الحياة بدون ذكاة شرعية، وحرِّمت لما فيها من المضرة بسبب الدم المحتقن، وخبث التغذية، وتجوز للمضطر بقدر الحاجة.

ب - {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ}: أي: ذُبِحَ على غير اسمه تعالى، وهذا حرام لما فيه من الشرك المنافي للتوحيد، فإن الذبح عبادة لا يجوز صرفها لغير الله تعالى، قال تعالى: قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِين * لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِين} [الأنعام: ١٦٢ - ١٦٣].

ج - المنخنقة: هي التي تخنق فتموت إما قصدًا، أو بغير قصد.

د - الموقوذة: هي التي تضرب بعضا، أو شيء ثقيل فتموت.


(١) صحيح البخاري برقم ٢٢٣٧، وصحيح مسلم برقم ١٥٦٧.
(٢) برقم ١٥٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>