للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثانية: ما جاء النص بالنهي عن قتله من الحيوانات، والطيور، والحشرات.

روى أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه من حديث ابن عباس: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَن قَتلِ النَّحلَةِ، وَالنَّملَةِ، وَالصُّرَدِ، وَالهُدهُدِ (١)، وفي رواية لابن ماجه: وَالضِّفدَعِ (٢).

وروى أحمد في مسنده من حديث عبد الرحمن بن عثمان رضي الله عنه قال: ذَكَرَ طَبِيبٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَوَاءً، وَذَكَرَ الضِّفْدَعَ يُجْعَلُ فِيهِ، فَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِ الضِّفْدَعِ (٣).

القاعدة الثالثة: ما جاء النص في الأمر بقتله من الحيوانات والطيور، إذ لو كان حلالًا لما أمر بقتله، وترك ذلك للحاجة.

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ، وَالْغُرَابُ الأَبْقَعُ (٤)، وَالْفَارَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحُدَيَّا» (٥).

«وألحق بعض أهل العلم أنواعًا أخرى من الغربان بالأبقع، مثل


(١) سنن أبي داود برقم ٥٢٦٧، ومسند أحمد (٥/ ٢٩٥) برقم ٣٢٤٢، وقال محققوه: حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين.
(٢) برقم ٣٢٢٣، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (٢/ ٢١٧) برقم ٢٦٠٨.
(٣) (٢٥/ ٣٦) برقم ١٥٧٥٧، وقال محققوه: إسناده صحيح.
(٤) الأبقع: هو الذي في ظهره أو بطنه بياض. شرح صحيح مسلم للنووي (٨/ ٣٥٣).
(٥) صحيح البخاري برقم (١٨٢٩)، وصحيح مسلم برقم (١١٩٨) واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>