للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غراب البين، وهو أكبر الغربان، والعقعق (١)، والأعصم (٢)، وعللوا ذلك بأنها مستقبحة لأكلها الخبائث، واتفق العلماء على إخراج الغراب الصغير الذي يأكل الحب من ذلك، ويقال له: غراب الزرع، ويقال له: الزاغ، وأفتوا بجواز أكله، وبقي ما عداه ملتحقًا بالأبقع» (٣).

وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أم شريك رضي الله عنها: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ، وَقَالَ: «كَانَ يَنْفُخُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عليه السلام» (٤).

القاعدة الرابعة: ما كان في أكله ضرر من الحيوانات السامة.

كالحيات، والعقارب، والسموم الموجودة في الأعشاب، والمخدرات، والمسكرات. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا ضَرَرَ، وَلَا ضِرَارَ» (٥).

القاعدة الخامسة: ما يستخبثه أصحاب الفطر السليمة.

كل خبيث حرام، وبهذا بعث الله محمدًا صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ} [الأعراف: ١٥٧].

ومن تلك الخبائث المحرمة: الحشرات، الزنابير، والخنافس،


(١) وهو على قدر الحمامة على شكل الغراب، قيل: سمي بذلك لأنه يعق فراخه فيتركها بلا طعام، وبهذا يظهر أنه نوع من الغربان. فتح الباري (٤/ ٣٨).
(٢) وهو الذي في رجليه أو في جناحيه أو بطنه بياض أو حمرة. فتح الباري (٤/ ٣٨).
(٣) انظر: فتح الباري (٤/ ٣٨).
(٤) صحيح البخاري برقم ٣٣٥٩، وصحيح مسلم برقم ٢٢٣٨.
(٥) (٥/ ٥٥) برقم ٢٨٦٥، وقال محققوه: حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>