للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والفراش، والصراصير، وأم حبيل، .. وغيرها، وكل ما لم يدخل تحت هذه القواعد السابقة فهو حلال، سواء من الحيوانات البرية أو البحرية، أو الأطعمة، أو الأشربة، وقد أحلَّ الله لعباده الطيبات وهي كثيرة جدًّا تغنيهم عمَّا حَرَّمَ من الخبائث، ومن ذلك على سبيل التمثيل لا الحصر:

١ - صيد البحر، وطعامه، قال تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} [المائدة: ٩٦]. وصيده ما صيد حيًّا، وطعامه ما مات فيه من حيتانه وأسماكه. روى أبو داود والترمذي في سننهما من حديث أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البحر: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الحِلُّ مَيتَتُهُ» (١).

وكل ما يعيش إلا في البحر فإنه حلال، سواء صيد حيًّا أو لفظه البحر ميتًا، ولا يستثنى من ذلك إلا ما كان ضارًّا لكونه سامًّا، أو ما وقع الخلاف في حله، وهي الحيوانات البحرية المحرم جنسها في البر، مثل الخنزير، والكلب؛ أما التمساح، والضفدع ونحوهما مما يعيش في البر والبحر، فلا تدخل في صيد البحر، ولا طعامه، ويطبق عليها القواعد السابقة.

٢ - الجراد: روى الإمام أحمد في مسنده، وابن ماجه في سننه من حديث ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ: فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ» (٢).

٣ - الكبد والطحال، فهما وإن كانا دمين، فقد جاء النص بحلهما كما سبق.


(١) سنن أبي داود برقم ٨٣، وسنن الترمذي برقم ٦٩، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(٢) مسند الإمام أحمد (١٠/ ٢١٦) برقم ٥٧٢٣، وقال محققوه: حديث حسن، وابن ماجه برقم ٣٣١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>