للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اللهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ} [الزمر: ٣].

وقال تعالى: {وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ} [يونس: ١٠٦].

ثالثًا: من لم يكفِّر المشركين أو شك في كفرهم، أو صحح مذهبهم، لأن الله عز وجل كفرهم في آيات كثيرة وأمر بعداوتهم لافترائهم الكذب عليه، ولا يحكم بإسلام المرء حتى يكفر المشركين، فإن توقف في ذلك أو شك في كفرهم مع تبينه فهو مثلهم.

أما من صحح مذهبهم واستحسن ما هم عليه من الكفر فهو كافر بإجماع المسلمين؛ لأن الإِسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، وهذا والى أهل الشرك فضلاً عن أن يكفرهم، قال تعالى: {فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالعُرْوَةِ الوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: ٢٥٦].

الناقض الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه، وتمثيل ذلك بالذين يقولون: إن إنفاذ حكم الله في رجم الزاني المحصن أو قطع يد السارق لا يناسب هذا العصر الحاضر، لأن زماننا قد تغير عن زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو أن غيره من الأحكام مثله أو أفضل منه. قال تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: ٦٥].

قال ابن القيم رحمه الله:

واللَّهِ مَا خَوْفِي الذُّنُوبَ فَإِنَّها ... لَعَلَى سَبِيلِ الْعَفْوِ وَالْغُفْرَان

<<  <  ج: ص:  >  >>