للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ألا ترى أن أبا بصرة -رضي الله عنه- قد أنكر على أبي هريرة سفره إلى الطور وليس هو مسجدًا يصلى فيه، وإنما هو جبل كلم الله فيه موسى -عليه السلام-، فهو جبل مبارك، ومع ذلك أنكر أبو بصرة السفر إليه» (١).

٩ - إيقاد السرج عندها: أي إضاءتها بالأنوار الكهربائية وغيرها، والدليل على ذلك أنه بدعة محدثة لا يعرفها السلف الصالح من الصحابة والتابعين، وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: «كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ، وَكُلُّ ضَلالَةٌ فِي النَّارِ» (٢)، وفيه أيضًا إضاعة المال وهو منهي عنه، قال ابن حجر الفقيه: «وصرح أصحابنا بحرمة السراج على القبور وإن قل، حيث لم ينتفع به مقيم ولا زائر، وعللوه بالإسراف، وإضاعة المال، والتشبه بالمجوس، فلا يبعد أن يكون كبيرة» (٣).

١٠ - تحرم إهانة القبور بالمشي عليها ووطئها بالنعال لما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ» (٤).

١١ - قراءة القرآن عند القبر وهو من البدع لم يفعله


(١). إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (٤/ ١٤٣).
(٢). سنن النسائي برقم ١٥٧٨ وصححه الألباني -رحمه الله- كما في صحيح سنن النسائي (١/ ٣٤٥ - ٣٤٦) برقم ١٤٨٧ وأصله في صحيح مسلم.
(٣). الزواجر (١/ ١٣٤).
(٤). برقم ٩٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>