للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التميمي جالسًا، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم واحدًا، فنظر إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قال: «مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ» (١).

وقال ثابت عن أنس -رضي الله عنه-: أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - إبراهيم فقبله وشمه (٢).

ولا بأس بتقبيل وجه الميت، ففي صحيح البخاري من حديث عائشة -رضي الله عنها- في الحديث الطويل في وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالت: «دَخَلَ أَبُو بَكر -رضي الله عنه-، فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ، ثُمَّ بَكَى» (٣).

وقد ورد النهي عن السلام بالإشارة، فقد روى الترمذي في سننه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا، لَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ، وَلَا بِالنَّصَارَى، فَإِنَّ تَسْلِيمَ الْيَهُودِ الْإِشَارَةُ بِالْأَصَابِعِ، وَتَسْلِيمَ النَّصَارَى الْإِشَارَةُ بِالْأَكُفِّ» (٤).

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


(١). صحيح البخاري برقم (٥٩٩٧)، وصحيح مسلم برقم (٢٣١٨).
(٢). صحيح البخاري، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته.
(٣). برقم (١٢٤١ - ١٢٤٢).
(٤). برقم (٢٦٩٥)، وحسنه الشيخ الألباني -رحمه الله- كما في صحيح سنن الترمذي (٢/ ٣٤٦) برقم (٢١٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>