للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحتج الإمام أبو عبد الله البخاري في صحيحه في هذه المسألة بما رويناه في صحيحي البخاري ومسلم في قصة كعب بن مالك -رضي الله عنه- حين تخلف عن غزوة تبوك هو ورفيقان له، قال: ونهى - صلى الله عليه وسلم - عن كلامنا، قال: «وكُنتَ آتِي رَسُولَ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - فَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ، فَأَقُولُ: هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلَامِ أَمْ لَا؟ » (١).

قال البخاري -رحمه الله-: «وقال عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما-: لا تسلموا على شربة الخمر» (٢).

وذكر الشيخ تقي الدين في فتاويه: «أنه لا ينبغي أن يسلم على من لا يصلي-يعني تارك الصلاة - ولا يجيب دعوته» (٣).

قال النووي -رحمه الله-: «فإن اضطر إلى السلام على الظلمة بأن دخل عليهم وخاف ترتب مفسدة في دينه أو دنياه أو غيرهما إن لم يُسَلِّمْ .. سلَّم عليهم، قال الإمام أبو بكر ابن العربي، قال العلماء: يسلم وينوي أن السلام اسم من أسماء الله تعالى، المعنى: الله عليكم رقيب» (٤).

وإن حيَّى المسلم صاحبه بغير السلام كقوله: أسعد الله صباحك أو مساءك .. أو غير ذلك من العبارات ففيه تفصيل.


(١). صحيح البخاري برقم (٤٤١٨)، وصحيح مسلم برقم (٧٦٩).
(٢). صحيح البخاري كتاب الاستئذان باب من لم يسلم على من اقترف ذنبًا ولم يرد سلامه حتى تبين توبته.
(٣). الآداب الشرعية للحجاوي ص ١٩١.
(٤). الأذكار للنووي -رحمه الله- ص ٤١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>