للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: «ولو صلى من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبل الزوال أربعين ركعة مثلًا لكان هذا كله داخلًا في صلاة الضحى» (١).

روى ابن ماجه في سننه من حديث عاصم بن ضمرة السلولي قال: سألنا عليًّا عن تطوع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالنهار، فقال: إنكم لا تطيقونه، فقلنا: أخبرنا به نأخذ منه ما استطعنا، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى الفجر يمهل حتى إذا كانت الشمس من هاهنا- يعني من قبل المشرق- بمقدارها من صلاة العصر من هاهنا- يعني من قبل المغرب- قام فصلى ركعتين، ثم يمهل حتى إذا كانت الشمس من هاهنا -يعني من قبل المشرق- مقدارها من صلاة الظهر من هاهنا قام فصلى أربعًا، وأربعًا قبل الظهر إذا زالت الشمس وركعتين بعدها، وأربعًا قبل العصر يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين، ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين، قال علي: فتلك ست عشرة ركعة تطوع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالنهار، وقل من يداوم عليها، قال وكيع: زاد فيه أبي: فقال حبيب بن أبي ثابت: يا أبا إسحاق ما أحب أن لي بحديثك هذا ملء مسجدك هذا ذهبًا (٢).

ومنها صلاة الليل، وتبدأ من صلاة العشاء إلى أذان الفجر، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أَفْضَلُ الصَّلاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلاةُ اللَّيْلِ» (٣).


(١). الشرح الممتع على زاد المستقنع (٤/ ٨٥).
(٢). سنن ابن ماجه برقم (١١٦١)، وصححه الشيخ الألباني -رحمه الله- كما في صحيح سنن ابن ماجه برقم (٩٥٢)، والصحيح برقم ٢٣٧.
(٣). جزء من حديث رواه مسلم في صحيحه برقم (١١٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>