للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى» (١).

قد يقول قائل: هل تقضى هذه الرواتب إذا فاتت المسلم؟ وكذلك الوتر؟

الذي يترجح أنه من فاتته هذه الرواتب لعذر، فإنه يُسن قضاؤها، فقد ثبت في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- وأبي قتادة في قصة نوم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه وهم في السفر عن صلاة الفجر، حيث صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - راتبة الفجر أولًا ثم الفريضة ثانيًا (٢).

وكذلك أيضًا حديث أم سلمة -رضي الله عنها-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - انشغل عن الركعتين بعد صلاة الظهر فقضاهما بعد صلاة العصر (٣). وهذا نص في قضاء الرواتب.

وأيضًا حديث عائشة -رضي الله عنها-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا لم يصل أربعًا قبل الظهر صلاهن بعدها (٤).

وروى أبو داود في سننه من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ نَامَ عَنِ وِتْرِهِ أَوْ نَسِيَهُ، فَلْيُصَلِّهِ إِذَا


(١). صحيح البخاري برقم (١١٣٧)، وصحيح مسلم برقم (٧٤٩).
(٢). صحيح مسلم برقم (٦٨١) ورقم (٣١١).
(٣). رواه البخاري برقم (١٢٣٣)، وصحيح مسلم برقم (٨٣٤ و ٢٩٧).
(٤). سنن الترمذي برقم (٤٢٦) وصححه الشيخ الألباني -رحمه الله- كما في صحيح سنن الترمذي (١/ ١٣٤) برقم (٣٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>