للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في ذلك الوقت، ويزول النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، أما عند طلوع الشمس فحتى ترتفع قيد رمح (١)،

وأما حين تكون في كبد السماء فحتى تزول الشمس ويظهر في الزوال، وأما عند غروبها فحتى يغيب حاجب الشمس وتختفي عن الأنظار.

أما الأوقات التي ورد النهي فيها عن الصلاة نهيًا مخففًا، فمنها: بعد طلوع الفجر حتى إقامة الصلاة، فلا يصلى في هذا الوقت غير سنة الفجر، والدليل على ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ» (٢).

وكذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث يسار مولى عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: رآني ابن عمر -رضي الله عنهما- وأنا أصلي بعد ما طلع الفجر، فقال: يا يسار كم صليت؟ قلت: لا أدري! قال: لا دريت! إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فقال: «أَلا لِيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ: أَنْ لا صَلاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ إِلا سَجْدَتَان» (٣).


(١). أي: من طلوع قرص الشمس (قيد رمح) يعني قيد رمح برأي العين، هذا هو الوقت الثاني، فإذا طلعت الشمس فانظر إليها، فإذا ارتفعت قيد رمح، يعني قيد متر تقريبًا في رأي العين فحينئذ خرج وقت النهي، ويقدر بالنسبة للساعات باثنتي عشرة دقيقة إلى عشر دقائق، أي ليس بطويل، ولكن الاحتياط أن يزيد إلى ربع ساعة، فنقول بعد طلوع الشمس بربع ساعة ينتهي وقت النهي. الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- (٤/ ١١٢ - ١١٣).
(٢). سنن أبي داود برقم (٤١٩) وصححه الشيخ الألباني -رحمه الله- كما في الإرواء برقم (٤٧٨).
(٣). (١٠/ ٧٢) برقم (٥٨١١) وقال محققوه: حديث صحيح بطرقه وشواهده.

<<  <  ج: ص:  >  >>