للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا» (١).

ومنها بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، فلا يصلي في هذا الوقت إلا سنة الفجر، فقد رخص في ذلك لمن لم يتمكن من صلاتها قبل الفريضة، وكذلك من دخل المسجد والناس يصلون الفريضة، وقد صلاها قبل ذلك فإنه يلزمه أن يصلي معهم وتكون له نافلة.

روى ابن ماجه في سننه من حديث قيس بن عمرو -رضي الله عنه- قال: رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلًا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أَصَلَاةَ الصُّبْحِ مَرَّتَيْنِ؟ »، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: إِنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، قَالَ: فَسَكَتَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - (٢).

وروى الترمذي في سننه من حديث يزيد بن الأسود -رضي الله عنه- قال: شهدت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - حجته فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته انحرف فإذا هو برجلين في أُخرى القوم لم يصليا معه فقال: «عَلَيَّ بِهِمَا» فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال: «مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟ » فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللَّه إِنَّا كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا، قَالَ: «فَلَا تَفْعَلَا، إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ، فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ» (٣).


(١). صحيح البخاري برقم (٥٩٧)، وصحيح مسلم برقم (٦٨٤) واللفظ له.
(٢). برقم (١١٥٤)، وصححه الألباني -رحمه الله- في صحيح سنن ابن ماجة (١/ ١٩٠) برقم (٩٤٨).
(٣). برقم (٢١٩)، وصححه الشيخ الألباني -رحمه الله- كما في صحيح سنن الترمذي (١/ ٧٠) برقم ١٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>