للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه تسع تكبيرات (١).

وهذا العدد هو أكثر ما ورد في التكبير على الجنازة، فيوقف عنده ولا يزاد عليه، وله أن ينقص منه إلى الأربع، وهو أقل ما ورد» (٢).

قال ابن القيم - رحمه الله - - بعد ذكر الآثار والأخبار الواردة في ذلك: «وهذه آثار صحيحة فلا موجب للمنع منها، والنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يمنع مما زاد على الأربع، بل فعله هو وأصحابه من بعده» (٣).

ويشرع له رفع يديه بعد التكبيرة الأولى لما رواه الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة، ووضع اليمنى على اليسرى (٤)، ثم يقرأ عقب التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب وسورة إن تيسر، لما رواه البخاري في صحيحه والنسائي في سننه من حديث طلحة ابن عبد الله بن عوف - رضي الله عنه - قال: «صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - عَلَى جَنَازَةٍ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَجَهَرَ حَتَّى أَسْمَعَنَا،


(١). شرح معاني الآثار (١/ ٥٠٣)، قال الألباني - رحمه الله -: إسناده حسن. وانظر: أحكام الجنائز ص ١٤٤.
(٢). أحكام الجنائز للألباني - رحمه الله - ص ١٤٥.
(٣). زاد المعاد (١/ ٤٨٩).
(٤). برقم ١٠٧٧، وصححه الشيخ الألباني - رحمه الله - في صحيح سنن الترمذي (١/ ٣١٢) برقم ٨٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>