للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَلَمَّا فَرَغَ أَخَذْتُ بِيَدِهِ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: سُنَّةٌ وَحَقٌّ» (١).

ثم يكبر التكبيرة الثانية رافعًا يديه حذو منكبيه، أو حذو أذنيه، ثم يردهما على صدره، لما رواه البخاري في صحيحه: أن عبد الله بن عمر كان يرفع يديه - أي في كل تكبيرة على الجنازة (٢).

ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - كما يصلي في التشهد في صلاة الفريضة، لما رواه البيهقي في سننه، والحاكم في مستدركه من حديث أبي أمامة - رضي الله عنه -: أنه أخبره رجال من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ويخلص الصلاة في التكبيرات الثلاث، ثم يسلم تسليمًا خفيًّا حين ينصرف، والسنة أن يفعل من وراءه مثلما فعل إمامه (٣).

ثم يأتي ببقية التكبيرات ويخلص الدعاء فيها للميت، لحديث: «إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ» (٤).

ومما ورد من الأدعية الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما رواه مسلم


(١). صحيح البخاري برقم ١٣٣٥، وسنن النسائي برقم ١٩٨٦ واللفظ له.
(٢). صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب سنة الصلاة على الجنازة، قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: وله حكم الرفع، لأن مثله لا يثبت بالاجتهاد. الشرح الممتع (٥/ ٤٢٦).
(٣). سنن البيهقي (٧/ ٣٩١)، ومستدرك الحاكم (١/ ٦٨٦) برقم ١٣٧١، وصححه ووافقه الذهبي، وقال الشيخ الألباني - رحمه الله - في أحكام الجنائز ص ١٥٥: وهو كما قال.
(٤). سنن أبي داود برقم ٣١٩٩، وصححه الشيخ الألباني - رحمه الله - في صحيح سنن أبي داود (٢/ ٦١٧) برقم ٢٧٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>