للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن الصلاة على الشهداء: «والصواب في المسألة أنه مخير بين الصلاة عليهم وتركها، لمجيء الآثار بكل واحد من الأمرين، وهذه إحدى الروايات عن الإمام أحمد وهي الأليق بأصوله ومذهبه» (١).

٣ - من السنة أن يقف الإمام عند رأس الرجل ووسط المرأة، وإذا كانت جنائز كثيرة يقدم الرجل ثم الطفل الذكر ثم المرأة ثم الطفلة الأنثى، ويصلي عليهم جميعًا، ويجعل رأس الطفل عند رأس الرجل، ووسط المرأة عند رأس الرجل، وكذلك الطفلة؛ عملًا بالسُّنة» (٢).

٤ - «وكان من هديه - صلى الله عليه وسلم - إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر (٣)، فصلى مرة على قبر بعد ليلة، ومرة بعد ثلاث، ومرة بعد شهر، ولم يُوقت في ذلك وقتًا» (٤).

٥ - وكان من هديه - صلى الله عليه وسلم - الصلاة على الطفل، فروى الإمام أحمد في مسنده من حديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الرَّاكِبِ يَسِيرُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ، وَالْمَاشِي يَمْشِي خَلْفَهَا وَأَمَامَهَا وَيَمِينَهَا وشِمَالَهَا قَرِيبًا، وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْعَى


(١). تهذيب السنن (٤/ ٢٩٥).
(٢). أحكام الجنائز للشيخ ابن باز - رحمه الله - ص ٣٠ - ٣١ بتصرف.
(٣). صحيح البخاري برقم ١٣٣٧، وصحيح مسلم برقم ٩٥٤.
(٤). زاد المعاد (١/ ٤٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>