للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِوَالِدَيْهِ بِالْعَافِيَةِ وَالرَّحْمَةِ» (١). وثبت في صحيح مسلم والنسائي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على صبي من الأنصار (٢).

«والظاهر أن السقط إنما يُصلى عليه إذا كان قد نُفخت فيه الروح، وذلك إذا استكمل أربعة أشهر ثم مات، فأما إذا سقط قبل ذلك فلا» (٣).

٦ - «ولم يكن من هديه وسنته - صلى الله عليه وسلم - الصلاة على كل ميت غائب، فقد مات خلق كثير من المسلمين وهم غيب فلم يصل عليهم، وصح عنه أنه صلى على النجاشي صلاته على الميت» (٤).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «الصواب أن الغائب إن مات ببلد لم يُصل عليه فيه، صُلي عليه صلاة الغائب كما صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - على النجاشي، لأنه مات بين الكفار ولم يُصل عليه، وإن صلي عليه حيث مات لم يُصل عليه صلاة الغائب؛ لأن الغرض قد سقط بصلاة المسلمين عليه، والنبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على الغائب، وتركه، وفعله وتركه سنة، وهذا له موضع، وهذا


(١). (٣٠/ ١١٨) برقم ١٨١٨١، وقال محققوه: حديث صحيح، وقد اختلف في وقفه ورفعه، وعلى كل حال فعلى القول بوقفه له حكم الرفع لأن مثل هذا لا يقال بالرأي.
(٢). صحيح مسلم برقم ٢٦٦٢، وسنن النسائي برقم ١٩٤٧ واللفظ له.
(٣). أحكام الجنائز للألباني - رحمه الله - ص ١٠٥.
(٤). زاد المعاد (١/ ٥٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>