(٢). قائم الظهيرة: حال استواء الشمس، ومعناه: حين لا يبقى للقائم في الظهيرة ظل في المشرق ولا في المغرب. شرح صحيح مسلم للنووي ٦/ ٣٥٤. (٣). قال النووي - رحمه الله - نقلًا عن القاضي عياض: المراد بالطلوع في قوله ثلاث ساعات، ارتفاعها وإشراقها وإضاءتها لا مجرد ظهور قرصها، وهذا الذي قاله القاضي صحيح متعين لا عدول عنده للجمع بين الروايات. شرح صحيح مسلم ٦/ ٣٥٣. وللتفصيل راجع موسوعة الدرر رقم ٩ ص ٢٦٩ - ٢٧٧. (٤). وكان هذا في أول الإسلام، فلما فتح الله عليه كان يصلي على المدين ويتحمل دينه، ويدع ماله لورثته، ففي الصحيحين أنه قال عليه الصلاة والسلام حين فتح الله عليه الفتوح: «أَنَاَ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ مِنَ المُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا، فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ». صحيح البخاري برقم ٢٢٩٨، وصحيح مسلم برقم ١٦١٩.