للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له موضع .. والله أعلم (١).

٧ - يُصلى على الجنازة في أي وقت إلا في ثلاثة أوقات كما ورد في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ (٢) حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ (٣).

٨ - وكان من هديه - صلى الله عليه وسلم - أنه لا يصلي على الغالِّ، ولا صاحب الدَّين، ولا من قتل نفسه (٤).

روى الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه من حديث جابر - رضي الله عنه - قال: مَاتَ رَجُلٌ، فَغَسَّلْنَاهُ، وَكَفَّنَّاهُ، وَحَنَّطْنَاهُ،


(١). زاد المعاد ١/ ٥٠١.
(٢). قائم الظهيرة: حال استواء الشمس، ومعناه: حين لا يبقى للقائم في الظهيرة ظل في المشرق ولا في المغرب. شرح صحيح مسلم للنووي ٦/ ٣٥٤.
(٣). قال النووي - رحمه الله - نقلًا عن القاضي عياض: المراد بالطلوع في قوله ثلاث ساعات، ارتفاعها وإشراقها وإضاءتها لا مجرد ظهور قرصها، وهذا الذي قاله القاضي صحيح متعين لا عدول عنده للجمع بين الروايات. شرح صحيح مسلم ٦/ ٣٥٣. وللتفصيل راجع موسوعة الدرر رقم ٩ ص ٢٦٩ - ٢٧٧.
(٤). وكان هذا في أول الإسلام، فلما فتح الله عليه كان يصلي على المدين ويتحمل دينه، ويدع ماله لورثته، ففي الصحيحين أنه قال عليه الصلاة والسلام حين فتح الله عليه الفتوح: «أَنَاَ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ مِنَ المُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا، فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ». صحيح البخاري برقم ٢٢٩٨، وصحيح مسلم برقم ١٦١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>