للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليجمع بين الحقير والخطير؛ لأن الذراع كانت أحب إليه من غيرها، والكراع لا قيمة له» (١).

وقد ورد النهي عن رد الهدية إلا إذا كان هناك سبب يدعو إلى ذلك، فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله ابن مسعود - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أَجِيبُوا الدَّاعِيَ، وَلَا تَرُدُّوا الْهَدِيَّةَ، وَلَا تَضْرِبُوا الْمُسْلِمِينَ» (٢).

وروى البخاري ومسلم من حديث الصعب بن جثامة - رضي الله عنه - أنه أهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حمارًا وحشيًا وهو بالأبواء أو بودان، فردَّه عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: «أَمَا إِنَّهُ لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ» (٣).

قال ابن حجر - رحمه الله -: «وفيه أنه لا يجوز قبول ما لا يحل من الهدية» (٤).

وروى أبو داود في سننه من حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: قَدِمَتْ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حِلْيَةٌ مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ أَهْدَاهَا لَهُ، فِيهَا خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ فِيهِ فَصٌّ حَبَشِيٌّ، قَالَتْ: فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِعُودٍ مُعْرِضًا عَنْهُ أَوْ بِبَعْضِ أَصَابِعِهِ، ثُمَّ دَعَا أُمَامَةَ ابْنَةَ أَبِي


(١). فتح الباري (٥/ ١٩٩).
(٢). (٦/ ٣٨٩) برقم ٣٨٣٨، وقال محققوه: إسناده جيد.
(٣). صحيح البخاري برقم ٢٥٧٣، وصحيح مسلم برقم ١١٩٣.
(٤). فتح الباري (٥/ ٢٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>