للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نَفْسِي بِيَدِهِ! لَا يَأخُذُ أَحَدٌ مِنْهُ شَيْئًا، إِلَّاجَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةً تَيْعِرُ»، ثُمَّ رَفَعَ بِيَدِهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَةَ إِبْطَيْهِ، «اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟ .. ثَلاثًا» (١).

٥ - يجوز الإهداء لغير المسلم تأليفًا لقلبه وترغيبًا له في الإسلام: ويدل على ذلك عمومات الأحاديث في الهدية، روى البخاري في صحيحه من حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبل الهدية ويثيب عليها» (٢) يعني: يرد بمثلها أو أحسن منها.

وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جَاءَتْهُ حُلَلٌ، فَأَعْطَى عُمَرَ مِنْهَا حُلَّةً، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ كَسَوْتَنِيهَا، وَقَدْ قُلْتَ فيِ حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا»، فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخًا لَهُ مُشْرِكًا بِمَكَّةَ (٣).

لكن يحرم إهداء الكافر بمناسبة عيده الديني، نص على ذلك أهل العلم لأن فيه موافقة وإقرارًا وإعانة لما هم فيه من الضلال.

وقال الحجاوي: ويحرم شهود عيد اليهود والنصارى


(١). صحيح البخاري ٢٥٩٧، وصحيح مسلم برقم ١٨٣٢.
(٢). برقم ٢٥٨٥.
(٣). صحيح البخاري برقم ٨٨٦، وصحيح مسلم برقم ٢٠٦٨، واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>