للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والبيع لهم فيه، ومهاداتهم لعيدهم (١).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «فأما بيع المسلم لهم في أعيادهم ما يستعينون به على عيدهم من الطعام، واللباس، والريحان، ونحو ذلك، أو إهداء ذلك لهم فهذا فيه نوع إعانة على إقامة عيدهم المحرم، وهو مبني على أصل وهو أنه لا يجوز أن يبيع الكفار عنبًا أو عصيرًا يتخذونه خمرًا، وكذلك لا يجوز أن يبيعهم سلاحًا يقاتلون به مسلمًا» (٢).

٦ - يجوز قبول هدية الكافر سواء كان كتابيًّا أو غير ذلك، تأليفًا وترغيبًا له في الإسلام، فقد قبل النبي - صلى الله عليه وسلم - هدايا بعض الكفار، كهدية المقوقس وملك أيلة وغيرهم» (٣).

روى البخاري في صحيحه من حديث أبي حميد الساعدي قال: أهدى ملك أيلة للنبي - صلى الله عليه وسلم - بغلة بيضاء وكساه بردًا وكتب إليه ببحرهم (٤) - يعني بلدهم- (٥).

وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث


(١). كشاف القناع (٣/ ١٣١) بتصرف.
(٢). اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - (٢/ ٤٩ - ٥١).
(٣). دليل المبتعث الفقهي، للشيخ فهد بن سالم ص ٢٦٢.
(٤). أي بلدهم، أو: المراد بأهل بحرهم، لأنهم كانوا سكانًا بساحل البحر، أي أنه أقره عليهم بما التزموه من الجزية.
(٥). برقم ١٤٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>