للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنس - رضي الله عنه -: أن أُكيدر دومة الجندل أهدى النبي - صلى الله عليه وسلم - حلة (١).

وروى البخاري في صحيحه: أن يهودية أهدت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شاة مسمومة (٢).

وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبل الهدية ويثيب عليها، وهو عام في كل هدية (٣).

فيجوز قبول هداياهم التي يهدونها بسبب عيدهم ما لم تشتمل على محاذير أخرى كذبح لغير الله، أو خمر ونحو ذلك، ويجازيهم بهدية مثلها أو أحسن منها.

وقد ثبت عن بعض الصحابة - رضي الله عنهم - مثل ذلك، روى ابن أبي شيبة أن امرأة سألت عائشة - رضي الله عنها - قالت: إن لنا أظارًا (٤) من المجوس وأنه يكون لهم العيد فيهدون لنا، فقالت: أما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا، ولكن كلوا من أشجارهم (٥).


(١). برقم ٢٦١٦، وصحيح مسلم برقم ٢٤٦٩.
(٢). صحيح البخاري برقم ٢٦١٧.
(٣). سبق تخريجه ص ١٨٤.
(٤). الأظار: جمع ظئر، وهي: المرضعة لغير ولدها، ويطلق على زوجها أيضًا، ولعل المقصود هنا الأقارب من الرضاعة. انظر: القاموس المحيط، فصل الظاء ص ٤٣٢ - ٤٣٣.
(٥). ابن أبي شيبة (٨/ ٨٧) برقم ٤٤٢٣، وانظر: أحكام أهل الذمة لابن القيم - رحمه الله - (١/ ٢٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>