للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المرتضع وأخيه من النسب، يعني أخو المرتضع من النسب وأبو المرتضع من النسب تباح لهم أمه من الرضاعة، وكذلك أمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه -يعني من الرضاع، فيجوز لأبيه من الرضاع أن يتزوج بأمه وأن يتزوج بأخته من النسب، وهذا الحكم محل إجماع على عدم انتشار المحرمية في أصول الرضيع؛ لأن الحديث قصر المحرمية على الرضيع فقط، ومن رضع من لبن امرأة موطوءة بعقد باطل أو بزنى، صار ولدًا للمرضعة فقط؛ لأنه لما لم تثبت الأبوة من النسب لم تثبت من الرضاع وهو فرعها.

ولبن البهيمة لا يحرم، فلو ارتضع طفلان من بهيمة لم ينشر الحرمة بينهما، واختلف في لبن المرأة إذا در لها لبن بدون حمل وبدون وطء تقدم، ورضع منه طفل.

فقيل: لا ينشر الحرمة؛ لأنه ليس بلبن حقيقة، بل رطوبة متولدة؛ ولأن اللبن ما أنشز العظم، وأنبت اللحم، وهذا ليس كذلك.

القول الثاني: أنه ينشر الحرمة، واختاره الموفق وغيره، وهذا ما تفتي به اللجنة الدائمة، سُئلت اللجنة: يقول السائل: لو أن شابة لم تتزوج ولم يُعقد عليها أرضعت طفلًا في السنتين الأُوليين من عمره رضاعًا مشبعًا تجاوز الخمس رضعات، هل

<<  <  ج: ص:  >  >>