للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُحرم حليبها وتصبح أمًّا له، أم أنه يشترط العقد الشرعي على المرضعة قبل الإرضاع؟

الجواب: إذا درت على الطفل لبنًا، ورضع الطفل خمس رضعات فأكثر في الحولين، فبذلك تصير أمًا له من الرضاع، ولو لم تتزوج، على الصحيح من قولي العلماء» (١).

«ويثبت الرضاع بشهادة امرأة مرضية في دينها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «إذا كانت معروفة بالصدق، وذكرت أنها أرضعت طفلًا خمس رضعات، فإنه يقبل قولها على الصحيح، ويفرق بينهما إذا تزوجها» (٢).

روى البخاري في صحيحه من حديث عقبة بن الحارث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر عقبة ابن الحارث أن يفارق امرأته لما ذكرت الأمة السوداء أنها أرضعته (٣).

وإن شك في وجود الرضاع، أو شك في كماله خمس رضعات وليس هناك بينة، فلا تحرم، لأن الأصل عدم الرضاع (٤).


(١). فتوى اللجنة الدائمة برقم ٢٥١٩١.
(٢). الفتاوى (٣٤/ ٥٢).
(٣). برقم ٢٦٤٠.
(٤). الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان (٢/ ٤٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>