المسألة الأولى: هل يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة، أو من النسب فقط؟
المحرمات بالمصاهرة من جهة الرضاع أربعة: أم الزوجة، وبنت الزوجة، وأب الزوج، وابن الزوج من الرضاع، يعني أب الزوج من الرضاع، وأم الزوجة من الرضاع، وبنت الزوجة من الرضاع، هذه الأربع نساءهن فقط المحرمات بالمصاهرة، فهل يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة، أو ما يحرم من النسب فقط؟
المسألة فيها خلاف، مثال للمسألة: هل يحرم على أب الإنسان من الرضاع زوجته، أو هل تحرم زوجة الإنسان على أبيه من الرضاع أو لا تحرم؟
ذهب جمهور أهل العلم وحكى إجماعًا أنه يحرم، واستدلوا بالعمومات كقوله تعالى:{وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ}[النساء: ٢٣]. فإن أم الزوجة من الرضاع أم فتحرم، فتدخل في التحريم.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم إلى أنها لا تحرم، واستدلوا على هذا بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا