للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» (١). فلا تدخل في ذلك المصاهرة. والأحوط القول الأول.

المسألة الثانية: رضاع الكبير، والمقصود بالكبير من تجاوز السنتين، اختلف العلماء في تأثير رضاع الكبير على ثلاثة أقوال:

١ - القول الأول: وهو مذهب الجماهير، أنه لا يؤثر مهما كانت الظروف.

٢ - القول الثاني: أن رضاع الكبير يؤثر مطلقًا.

٣ - القول الثالث: أن رضاع الكبير يؤثر عند الحاجة الماسة، وإذا دعت إليه الضرورة، وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -، واستدلوا على ذلك بالقصة المشهورة: أن سالمًا مولى أبي حذيفة لما كبر شق على أبي حذيفة أن يدخل بيته، فاستفتوا النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ» (٢). فدل هذا الحديث على أنه إذا دعت الحاجة كما في حديث سالم، فإنه يجوز أن يرضع الكبير ويؤثر.

والراجح القول الأول، وأن الحديث خاص بسالم مولى أبي


(١). سبق تخريجه ص ٢٣٣.
(٢). صحيح مسلم برقم ١٤٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>