للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧ - جواز الاستناد إلى القبلة بالظهر وغيره، مأخوذ من استناد إبراهيم عليه السلام إلى البيت المعمور، وهو كالكعبة في أنه قبلةٌ من كل جهة.

٨ - جواز نسخ الحُكم قبل وقوع الفعل.

٩ - فضل السير بالليل على السير بالنهار لما وقع من الإسراء بالليل؛ ولذلك كانت أكثر عبادته - صلى الله عليه وسلم - بالليل، وكان أكثر سفره - صلى الله عليه وسلم - بالليل، وقال - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود: «عَلَيْكُمْ بِالدُّلْجَةِ (١)، فَإِنَّ الأَرْضَ تُطْوَى بِاللَّيْلِ» (٢).

١٠ - أن التجربة أقوى في تحصيل المطلوب من المعرفة الكثيرة، يُستفاد ذلك من قول موسى عليه السلام للنبي - صلى الله عليه وسلم - أنه عالج الناس قبله وجربهم، ويُستفاد منه تحكيم العادة، والتنبيه بالأعلى على الأدنى؛ لأن من سلف من الأمم كانوا أقوى أبدانًا من هذه الأمة، وقد قال موسى - عليه السلام - في كلامه أنه عالجهم على أقل من ذلك فما وافقوه، ويُستفاد منه أن مقام الخُلة مقام الرضا والتسليم، ومقام التكليم مقام الإدلال والانبساط، ومن ثم استبد موسى - عليه السلام - بأمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - بطلب التخفيف دون إبراهيم - عليه السلام -، مع أن للنبي - صلى الله عليه وسلم - من


(١). الدلجة: هو السير في الليل. انظر النهاية (٢/ ١٢٠).
(٢). سنن أبي داود برقم ٢٥٧١، وصححه الشيخ الألباني - رحمه الله - في صحيح سنن أبي داود (٢/ ٤٨٨) برقم ٢٢٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>