للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفعل مباحًا لا حرج فيه (١).

مناقشة الاستدلال:

إن هذه الآية لا تعد دليلًا على إباحة الغناء، وخاصة الفاحش، ولو كان كل طيب مستلذ غير نافع مباحًا لأبحنا كثيرًا من المستلذات، ومنها الخمر وأشباهها.

أما القول بأنه لا دليل على الحرمة لا يُسلم به؛ بل وردت نصوص تفيد النهي عن الغناء - كما سبق ذكرها - كما وردت أحاديث ضعيفة كثيرة في النهي عن الغناء وهي بمجموعها صالحة للاحتجاج بها.

٢ - ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار، تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بُعاث - قالت: وليستا بمغنيتين - فقال أبو بكر: أبمزمور الشيطان في بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وذلك في يوم عيد - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا، وَهَذَا عِيدُنَا» (٢).

وجه الاستدلال: هذا نص صريح أن الغناء واللعب ليس بحرام. قال القسطلاني: «واستدل به على جواز سماع صوت


(١). انظر: إحياء علوم الدين (٢/ ١٣٥١ - ١٣٥٦).
(٢). صحيح البخاري برقم ٩٥٢، وصحيح مسلم برقم ٨٩٢ واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>