للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القائلون بالإباحة:

وممن قال بذلك الإمام ابن حزم الظاهري (١)، والغزالي من فقهاء الشافعية، وبعض فقهاء الحنفية، وهو رواية عن أحمد وبعض فقهاء الحنابلة كالإمام أبي بكر الخلّال، وهو مذهب عامة أهل الظاهر والمتصوفة (٢).

وقد طُعن في صحة نقل الإباحة عن الإمام أحمد بن حنبل، وبعض أصحابه؛ بأنه محمول على ما كان في زمانهم من القصائد الزهديات (٣).

أدلتهم:

١ - قوله تعالى: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف:١٥٧].

وجه الاستدلال: أن الله قد أباح عموم الطيبات في الآية، والغناء من الطيبات المستلذة للنفس، ولم يرد دليل يدل على تحريم الغناء، وكوننا نقول إنه حرام معناه أن الله يعاقب عليه، وهذا أمر لا يُعرف بمجرد العقل، بل بالسمع، فإن امتنع بقي


(١). انظر: المحلى لابن حزم (٧/ ٥٦٧، ٥٦٩).
(٢). انظر: البحر الرائق (٧/ ٨٨)، إحياء علوم الدين للغزالي (٢/ ١٣٥١ - ١٣٥٦)؛ المغني لابن قدامة (١٠/ ١٥٥).
(٣). انظر: تلبيس إبليس لابن الجوزي ص ٢٢٥ - ٢٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>